السيد محمد تقي المدرسي

175

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

4 - ويجوز قراءة أيَّة سورة في الركعتين إضافة إلى الفاتحة ، إلا أن المستحب قراءة سورة ( الجمعة ) في الركعة الأولى ، وسورة ( المنافقون ) في الركعة الثانية . 5 - كما يستحب فيها قنوتان : أحدهما قبل الركوع في الركعة الأولى ، والآخر بعد الركوع في الركعة الثانية . 6 - ويبدء وقت الجمعة بزوال الشمس - كصلاة الظهر - وينتهي على الأحوط ، إذا صار ظل كل شيء مثله . 7 - وبانتهاء الوقت تفوت الجمعة على الأحوط ، فلا يكفي الاتيان بها خارج الوقت ، ولا قضاء لها ، بل يجب الاتيان بالظهر حينئذ ، والأحوط تأخيره حتى يتأكد من انتهاء وقت الجمعة . 8 - ولو انتهى الوقت وهو في الصلاة ، أتمها وصحت منه ، إماماً كان أو مأموماً . 9 - من وجبت عليه الجمعة ، وجب عليه السعي إليها ، وعدم الاكتفاء بالظهر ، إلا إذا خرج الوقت ولم يدرك الجمعة . شروط الجمعة : تؤدى صلاة الجمعة بدلًا عن الظهر وجوباً بالشروط التالية : أولا : وجود الامام أو المنصوب من قبله . « 1 » ثانياً : إكتمال العدد ، وهو على الأقل خمسة أفراد أحدهم الامام . ثالثاً : إلقاء خطبتين قبل الصلاة . رابعاً : إقامتها جماعة ، فلا تصح فرادى .

--> ( 1 ) يظهر من الأدلة ان منصب إمامة الجمعة من مناصب الولاية العامة ، وهي خاصة بالإمام العادل ، وأبرز تجلياته : الامام المعصوم ، ونائبة الخاص ، ثم النائب العام ، ولدى فقدهم يجوز إقامتها بإذن عام منهم ، لمن لا يخاف وكان فيهم من يخطب ، والله العالم .